سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
417
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بناء على انه اباحة : ضمير در [ انّه ] به [ السابق ] راجع است . قوله : و ان وقع به عقد : ضمير فاعلى در [ وقع ] به السابق راجع است . متن : و تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل من المالك لمن يجوز له التزويج بها و قد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، و مسلما في المسلمة ، و كونها كتابية لو كانت كافرة ، و غير ذلك من أحكام النسب و المصاهرة ، و غيرها ، و حل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا ، و أخبارهم الصحيحة به مستفيضة . تحليل و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كنيز بواسطه تحليل بر غير مالك مباح مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه مالك كنيزش را به كسى كه شرعا جايز است با كنيز ازدواج كند تحليل يعنى مباح نمايد و قبلا شرائط تحليل گذشت و از جمله آنها اين بود كه اگر كنيز مؤمنه و شيعه بود مباح له نيز بايد اهل ايمان و در صورتى كه كنيز سنّى بود محلّل له نيز بايد مسلمان باشد اعم از اينكه شيعه بوده يا سنى باشد و نيز گفته شد كه شرط است كنيز كافر كتابى يعنى از فرق سهگانه يهود ، نصارى يا مجوسى باشد و غير آن از احكام نسب و مصاهره و غير ايندو بايد مراعات شود .